Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 292

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. أم وزوج وإخوة أشقاء وإخوة وأخوات لأم

تقسيم دية الابن بين أب وأم وعشرة إخوة

٢٥٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / محمد:

وَلَدٌ توفي في عمر العاشرة عن أب وأم وعشرة إخوة.

- كيف يتم تقسيم الدية بين الورثة؟

- هل يستحق الإخوة القُصَّر أو البالغون شيئاً من الدية؟

- هل الأب يحجب الأبناء وجوباً؟

- ما معنى يحجب؟ وهل الحجب يخرج من دائرة الورثة؟

- وفي حال وجود تعويض إضافي، هل يستحق الأطفال شيئاً من ذلك؟

أجابت اللجنة:

أن الدية عن الميت يستحقها أبوه وأمه، للأم السدس فرضاً في هذه الحالة لوجود الإخوة، والباقي للأب تعصيباً، ولا شيء لأحد من الإخوة مطلقاً بالغين أو غير بالغين، والتعويض يستحقه الأبوان فقط؛ إذ الأب هو المكلف بالإنفاق على أولاده. والله أعلم.

[٣/ ٣٤٢ / ٩٦٧]

أم وزوج وإخوة أشقاء وإخوة وأخوات لأم

٢٥٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

توفيت سيدة ولها أم وزوج، وليس لها أبناء، ولها إخوة (٢ أشقاء ذكور)، ولها إخوة من أمها (٢ ذكور، وثلاث بنات)، فكيف يتم توزيع الميراث؟ وهل الإخوة الأشقاء لهم حق من هذا الميراث؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 292 (SanadKitab #663, hlm. urut 2979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.