Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 293

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. زوجة وبنات وإخوة وأخوات لأبوين وأخ لأب وابن أخ شقيق وبنات أخت شقيقة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن التركة تقسم كالتالي:

- يستحق الزوج (نصف) التركة فرضاً؛ لعدم وجود الفرع الوارث.

- وتستحق الأم السدس فرضاً؛ لوجود الإخوة الأشقاء.

- ويقسم الباقي وهو (الثلث) على الإخوة الأشقاء والإخوة لأم بالتساوي بين ذكورهم وإناثهم، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. والله أعلم.

[٩/ ٢٨٧ / ٢٧٢٦]

زوجة وبنات وإخوة وأخوات لأبوين وأخ لأب

وابن أخ شقيق وبنات أخت شقيقة

٢٥٩٧ - حضر إلى اللجنة السيد / د. إسماعيل وقدم الاستفتاء التالي:

توفي (محمد) وترك زوجة، وثلاث بنات، وثلاثة إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين، وأخاً لأب، وابن أخ شقيق، وبنات أخت شقيقة.

علماً بأن التركة هي أرض مساحتها (٣٨) دونماً، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث؟ وما هي حصة كل وارث؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يكون أصل المسألة من أربعة وعشرين سهماً: للزوجة الثمن فرضاً (ثلاثة أسهم)، وللبنات الثلثان فرضاً (ستة عشر سهماً)، ويقسم الثلثان بينهما بالتساوي، وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي تعصيباً وقدره خمسة أسهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ لأب، وابن الأخ الشقيق،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 293 (SanadKitab #663, hlm. urut 2980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.