Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 299

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. أولاد عم الأب

فمن يرث ومن لا يرث من المذكورين؟ وما نصيب الوارث؟

مع العلم بأن المتوفى أوصى في حياته (بوصية مكتوبة مختومة) بعطية للبنت قدرها (١٥٠٠ دينار)، فهل هذه العطية نافذة أم لا؟

كما أن للمتوفى معاشاً شهرياً تقاعدياً، فكيف نتصرف به؟

- وأفاد المستفتي بأن بنت الموصى لم تأخذ المبلغ الذي أوصى به الموصي لها أثناء حياته، فهل تستحقه الآن بعد وفاته؟

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن للبنت النصف فرضاً، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخ الشقيق، ولا شيء للأخ والأخت لأم لأنهما محجوبان بالفرع الوارث وهو البنت.

أما الوصية بمبلغ الألف والخمسمائة دينار فلا تستحقها البنت لقوله ﷺ، «لا وصية لوارث» (¬١)، إلّا إذا أجازها كل الورثة بعد وفاة الموصي، ومن أجازها منهم تكون في نصيبه.

وأما المعاش فيعطى لمن تعيِّنه قوانينُ الدولة. والله أعلم.

[٤/ ٣٩٧ / ١٣٣٧]

أولاد عم الأب

٢٦٠٥ - حضر إلى اللجنة السيد / ناصر، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

توفيت (لولوة)، وليس لها من الأقارب إلّا أربعة وهم أبناء عم أبيها

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 299 (SanadKitab #663, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.