Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 300

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. ميراث ذوي الأرحام
  4. أجابت اللجنة بما يلي

وأسماؤهم هي: (مفلح، وخالد، وسليمان)، (وأخت)، ونستفسر هل يمكن أن يرث هؤلاء الأقارب أم لا؟ وقال المستفتي: إن المورثة تركت وصية الثلث من جميع مالها.

أجابت اللجنة:

أن أولاد عم الأب يرثون الثلثين إذا انفردوا في الميراث، وهو الباقي بعد الوصية بالثلث، والذي يستحقه هم الذكور لأنهم عصبة. واللّه أعلم.

[٣/ ٣٥٧ / ٩٨٤]

ميراث ذوي الأرحام

٢٦٠٦ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / عميم.

والذي يطلب فيه تقسيم تركة المرحومة (عيدة)؛ حيث تركت بنت أخت وابن أخت وبنت عم وليس لها عقب غيرهم، وقد تركت مبلغاً (٥١٧ ديناراً) مع وصية بمقدار الثلث يلي تنفيذها (عميم).

أجابت اللجنة بما يلي:

ذهب الإمام مالك إلى عدم توريث ذوي الأرحام، واعتبر بيت المال وارثاً سواء كان منتظماً أو غير منتظم على ما هو الراجح عنده.

وهناك رأي مرجوح أنه إذا كان غير منتظم لا ترد إليه التركات.

وذهب غير المالكية إلى توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على بيت المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦]، وهذا الرأي هو ما أخذ به في مشروع الميراث الجديد، وهو ما ترى اللجنة الإفتاءَ به، وعليه فيكون توزيع التركة كالآتي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 300 (SanadKitab #663, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.