Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 301

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. إرث الأرحام مع العصبة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

يُخرج ثلث التركة وصية وهو (١٧٢. ٣٣٣ ديناراً) صدقة للخيرات بمعرفة الوصي المختار، ثم يوزع الباقي ثلاثاً بين ابن الأخت وبنت الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيكون لابن الأخت (٢٢٩. ٧٧٧ ديناراً) تقريباً للكسر من الفلوس، والباقي لبنت الأخت وهو (١١٤. ٨٨٨ ديناراً) تقريباً للكسر من الفلوس، ولا شيء لبنت العم. والله أعلم.

[٢/ ٢٧ / ٣٦٤]

إرث الأرحام مع العصبة

٢٦٠٧ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله وقدم الاستفتاء الآتي:

توفيت (أميمة) ولم تخلف سوى (سليمان وعبد الله) أولاد (ناصر) أخيها الشقيق المتوفى قبلها، وكذلك (سليمان ومريم وكلثوم) أولاد (أحمد) أخيها من أمها المتوفى قبلها أيضاً، ولم تدع وارثاً غيرهم.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن أولاد أخيها (ناصر) وهم سلطان وعبد الله يرثون جميع المال عصوبة، ويقسم بينهم بالتساوي.

ولا شيء لأولاد أخيها لأمها (أحمد)؛ لأنهم من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام مع وجود العصبات وأصحاب الفروض، وهذا بناء على أنه لا وارث لها غير مَن ذُكِروا في السؤال. والله أعلم.

[٣/ ٣٤٦ / ٩٧١]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 301 (SanadKitab #663, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.