Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 318

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. موافقة الورثة على الوصية

هل للورثة أن يعترضوا على وصية مورثهم؟

٢٦١٦ - حضرت إلى اللجنة السيدة / لولوة - وقدمت الاستفتاء الآتي:

رجل وهب لزوجته بيتاً، وهذه الزوجة تريد أن تجعل هذا البيت وقفاً لله تعالى، فهل يحق للورثة أن يعترضوا على ذلك، علماً بأن لديها تركة أخرى من زوجها جعلتها لورثتها؟

- وقد أفادت المستفتية بأنها تريد أن توقف البيت بعد وفاتها على ابنتها ثم ذريتها وذرية ذريتها.

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز لها أن توصي بأن يكون البيت المذكور وقفاً على ذريتها وفعل الخير، ولا ينفذ إلّا في حدود الثلث إلّا إذا أجازه الورثة بعد الوفاة.

وقد قدمت المستفتية وثيقة صادرة من المحكمة تفيد أنها أوقفت البيت وقفاً معجلاً، لكنها تؤكد أنها لا تريد أن تجعله معجلاً.

وأفادتها اللجنة:

بأنّ عليها أن ترجع إلى المحكمة لتغير الوثيقة من وقف ناجز إلى وصية بالوقف بعد الوفاة. والله أعلم.

[٧/ ٢٤٦ / ٢١٦٥]

موافقة الورثة على الوصية

٢٦١٧ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله وأخوه مرزوق، وقدم عبد الله الاستفتاء التالي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 318 (SanadKitab #663, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.