Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 319

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. موافقة الورثة على الوصية
  4. أجابت اللجنة بما يلي

لقد أوصى والدي في حياته حسب الوصية المرفقة مع السؤال في ثلثه لأبنائه (جمعان - عيد - عبد الله - حمد)، وقد كتب وصية والدي أخي الأصغر (حمد)، وقد أقر حمد بأنه كتب الوصية.

يرجى التفضل بالإجابة عن هذا السؤال: هل هذه الوصية نافذة أم لا؟

واطلعت اللجنة على نص الوصية وهي كالتالي:

أنا مرزوق ... أوصي بثلثي على أبنائي (جمعان - عيد - عبد الله - حمد) في حياتي عن مماتي الشاهد الله ورسوله ﵊.

ثم تبين للجنة أن الوصية غير واضحة، وأيضاً غير موثقة عند الجهات الرسمية.

دخل المستفتي وأخوه وسألت اللجنة عبد الله بالآتي:

- لماذا أوصى والدك ﵀ حمد ولم يوصك؟

- قال: لأن حمد كان عنده في البيت بينما أنا ساكن في غير بيت الوالد.

ثم سألت اللجنة حمد:

- هل أخبرك الوالد ماذا تفعلون بالثلث؟

- قال: لا أعلم إلّا ما كتبت في الوصية.

سألت اللجنة المستفتي:

- هل جميع الورثة موافقون على إخراج الثلث للخيرات؟

- قال: نسأل الورثة ثم نجيبكم.

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - إذا وافقت الورثة على اعتماد وصية المرحوم يفرز ثلث التركة ويخصص لفعل الخيرات لقوله: (في حياتي عن مماتي)، ثم يوزع الباقي على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 319 (SanadKitab #663, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.