Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 360

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. ماذا يفعل الوصي أو وكيله إذا عجز عن تنفيذ الوصية؟
  4. أجابت اللجنة بما يلي

وقال المستفتي:

إنه وكيل الموصى له (يوسف)، وقدم توكيلاً صادراً من المملكة العربية السعودية صادراً من يوسف إلى إبراهيم، المتضمن أنه وكله أن يعطي أخويه محمداً وعبد المحسن عشر ثلثه مناصفة بينهما، والباقي من الثلث يصرف في شراء أضحيتين، واحدة للموصي والثانية لوالديه سنوياً، والباقي يصرف في وجوه الخير التي يراها.

أجابت اللجنة بما يلي:

بالنسبة للسؤال الأول: إنّ الموصى إليه حرٌّ التصرف بالخيرات حسب المصلحة في توزيع باقي الثلث، أي بعد نصف العشر، وبعد الضحايا. والله أعلم.

وبالنسبة للسؤال الثاني: أن الذي يفهم من الوصية أنه بالنسبة لمحمد

وعبد المحسن أنها وصية تمليك لهما، على معنى أنه من يتوفى منهما يرثه ورثته الشرعيون، أي يرثون نصيبه في الوصية حسب الميراث الشرعي، وغيره من تركته إن وجد. والله أعلم.

ثم استوضحت منه اللجنة عن موضوعه الحالي بتوجيه الأسئلة التالية له:

س ١: ما هو سؤالك بالتحديد؟

ج: سؤالي عن الباقي من الثلث هل يجوز أن أقسمه على أبناء الموصي؟

س ٢: هل ورد في وصيته ما يفيد ذلك؟

ج: لا.

س ٣: هل الوصية مال سائل أم عقار؟

ج: مال سائل.

س ٤: لِمَ لا تبقى وكيلاً عن الموصى إليه؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 360 (SanadKitab #663, hlm. urut 3046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.