Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 361

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. ماذا يفعل الوصي أو وكيله إذا عجز عن تنفيذ الوصية؟
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ج: لأني رجل كبير السنّ، وغير قادر على متابعة هذا الأمر.

س ٥: هل يطلب أبناء الموصي منك شيئاً؟

ج: نعم، هم يطلبون مالاً من وصية أبيهم حيث إن الموصي ﵀ ترك زوجة وثلاث أبناء وبنتين.

س ٦: هل يعتبر ورثة الموصي من الفقراء؟

ج: لا، هم موظفون، متوسطو الحال؟

س ٧: هل تَصرف من الوصية حسب ما أوصى به الموصي؟

ج: أنفق منها على الفقراء، وأضحي له، وأتبرع في المشاريع الخيرية، وللمسلمين المنكوبين في الصومال وغيرها.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن المال المتبقي من الثلث بعد تمليك نصف العشر الموصى بتمليكه للورثة ينفق في وجوه الخيرات والمبرات وبما يعود نفعه على الموصي، كما أوصى بذلك في وصيته المؤرخة بـ ١٥/ ٢ / ١٩٥٩ م، ولا يجوز لأحد من الورثة أن يتملك شيئاً من هذا المال المتبقي، وللمحتاج منهم أن يأخذ من الوصية بقدر الضرورة بعد ثبوتها.

وعلى وكيل الموصى إليه في حال عجزه وعدم قدرته على تنفيذ الوصية أن يطلب من الموصى إليه أن يختار شخصاً يثق بدينه وأمانته لتنفيذ الوصية، وفي حال تعذر ذلك فللوكيل أن يطلب من الورثة اختيار أحدهم ليقوم بتنفيذ الوصية حسب ما أوصى الموصي، فإن لم يتفق الورثة على واحد منهم فللوكيل أن يختار من يثق بدينه وأمانته لتعيينه وصياً على الثلث. والله أعلم.

[٨/ ٢٧٦ / ٢٤٤٥]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 361 (SanadKitab #663, hlm. urut 3047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.