Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 362

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. الفوائد البنكية للمبلغ الموصى به
  4. أجابت اللجنة بما يلي

هل على الوصية زكاة؟

٢٦٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

هل على الثلث للوصية زكاة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا زكاة في الوصية؛ لأنها مرصودة للبر، وليس لها مالك معين. والله أعلم.

[١٠/ ٣٠٢ / ٣٠٤١]

الفوائد البنكية للمبلغ الموصى به

٢٦٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مكتب المحامي / ناصر، الرجاء التكرم بإفادتنا شرعياً حول السؤال الآتي:

توفي شخص وترك لورثته أموالا مودعة بالبنوك، وكان قد أوصى بتخصيص مبلغ (٠٠٠‚٥٠ د. ك) (خمسين ألف دينار) تخصص لأعمال البر والخيرات، وكان هذا المبلغ ضمن تركة المرحوم عند وفاته، ولما كانت تحتسب فوائد بنكية على الوديعة كلياً. لذا يرجى التكرم بإصدار فتوى شرعية عن إمكانية إضافة الفائدة بنسبة المبلغ المذكور إلى المبلغ الموصى به في حالة تقسيمها.

أفيدونا كتابة أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

أنه يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما لم يزد هذا المبلغ الموصى به على الثلث، وأما بالنسبة للفوائد البنكية المحتسبة على الوديعة فإنه يجب عزلها عن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 362 (SanadKitab #663, hlm. urut 3048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.