Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 363

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. تحديد الثلث الموصى به

مبلغ الوصية والتخلص منها في أوجه البر العام، على أن لا يُصرف شيءٌ منها في بناء المساجد، أو طبع المصاحف، وإذا كان صرفها لأفراد أو مجموعات من المسلمين فيشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدَّم أهلُ الاضطرار؛ كالمناطق المتضررة بالمجاعات والحروب، والله أعلم.

[٨/ ٢٧٥ / ٢٤٤٤]

تحديد الثلث الموصى به

٢٦٥٥ - حضر أمام اللجنة السيد / خالد، وقدم الاستفتاء التالي:

أبونا ﵀ أوصى على يدنا بثلث ماله لإنفاقه في مجال الخيرات، وأمواله متنوعة عبارة عن (نقود) أسهم، بيوت للإيجار، بيت السكن ونحن فيه ونحتاجه، بضائع، فنريد من سيادتكم توضيح كيفية استخراج الثلث في كل ما ذكرناه أعلاه، كل على حدة، وهل يلزمنا الاستخراج ببيع هذا كله، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم كل خير.

وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:

س ١: ما هي صلتك بالموضوع؟

ج: الموصي جدي، وأنا حضرت نيابة عن أبي لأسأل عن هذا الموضوع.

س ٢: هل هناك وصي؟

ج: نعم، والدي هو الوصي.

س ٣: وأين هو الوالد؟

ج: مسافر، وسيحضر قريباً إن شاء الله.

س ٤: هل ترك جدك وصية مكتوبة؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 363 (SanadKitab #663, hlm. urut 3049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.