Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 364

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. تحديد الثلث الموصى به
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ج: نعم، لكنها ليست موجودة معي.

س ٥: متى توفي جدك؟

ج: في شهر / ٤/ ١٩٩٢ م.

أجابت اللجنة بما يلي:

من الأفضل إحضار الوصية للاطلاع عليها، ويستحسن حضور الوصي لسماع إفادته.

وأفهمت اللجنة المستفتي شفوياً بأن الوصية يجب أن تستخرج من أعيان هذه الموجودات بعد تقييمها وبعد أداء الدين إن وجد. والله أعلم.

ثم أعيد على اللجنة عرض الاستفتاء،،، وقدم استفتاء يتعلق بكيفية استخراج ثلث جده، وطلبت منه اللجنة نص الوصية، وحضور والده الوصي، وفي هذه الجلسة حضر المستفتي ومعه / لولوة، وقد رَغِبا من اللجنة أن تجيب على بعض الأسئلة الشفوية فيما يتعلق بكيفية استخراج وتوزيع ثلث التركة والأسئلة هي:

س ١: كيف يمكننا أن نستخرج الثلث من التركة التي هي عبارة عن عقار معد للإيجار، وبيت لا زلنا نسكن فيه، وأسهم، وبضائع وأراضٍ.

س ٢: زوجة الموصي وهي زوجة جد المستفتي - أوصت له بحزام من ذهب بعد وفاتها، فهل يجوز له أن يأخذه.

وقد استوضحت اللجنة منهما بالأسئلة التالية:

س ١: أين هي الوصية التي وعدت بإحضارها لإطلاع اللجنة عليها؟

ج: لم أعثر عليها، ووالدي الوصي لم يزل مسافراً، ولم يحضر بعد.

س ٢: من هم الورثة؟

ج: ثلاثة: بنتان -إحداهما المستفتية-، وولد، وهو والد المستفتي.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 364 (SanadKitab #663, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.