Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 365

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. هل تدخل السيارات ضمن الثلث الموصى به؟

س ٣: هل وزعت التركة على الورثة؟

ج: لا.

أجابت اللجنة بما يلي:

يجب على الورثة عزل الثلث الموصى به، وذلك بعد سداد الديون إن وجدت، ويصرفها في الوجوه التي حددها الموصي.

وأما بالنسبة للبيت الذي تسكنون فيه؛ فإنه يجب تقدير قيمة إيجاره، وإخراج ثلث هذه القيمة، وذلك اعتباراً من يوم الوفاة.

وأما بالنسبة للأسهم: فإنها تقوّم بالسوق، ويخرج ثلث قيمتها حسب قيمتها السوقية يوم الوفاة.

وأما البضائع: فيعزل ثلثها أيضاً.

وأما بالنسبة للمرأة التي أوصت بحزام الذهب لابن ابن زوجها فإنه يجب على الورثة تنفيذ وصيتها ما لم تَزِد قيمة هذا الحزام على ثلث التركة. والله أعلم.

[٨/ ٢٧٩ / ٢٤٤٦]

هل تدخل السيارات ضمن الثلث الموصى به؟

٢٦٥٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء التالي:

توفي والدي وترك سكناً خاصاً وعمارة استثمارية وأموالاً سائلة وأشياء أخرى.

وسؤالي:

من ضمن الإرث عدد من السيارات؛ هل أثمِّنها وأخرج نصيب الثلث منها أم لا؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 365 (SanadKitab #663, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.