Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 367

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. جعل الوصية وقفا للأبناء

أجابت اللجنة بما يلي

إذا كانت الوصيتان على جهة بر واحدة فإنه يجوز دمج الوصيتين والصرف منهما على هذه الجهة، أما إذا اختلفت الجهة؛ فيُراعى شرط الموصي في تنفيذ كل وصية إلى الجهة المنصوص عليها. والله أعلم.

[١٠/ ٣٠٣ / ٣٠٤٣]

جعل الوصية وقفاً للأبناء

٢٦٥٩ - حضر إلى اللجنة السيد / راشد، وقدم الاستفتاء التالي:

أملك ثروة من المال، وأردت أن أفرز ثلث أموالي بوصية وأجعله وقفاً (والوقف هذا عقار). وأردت أن أستفتي حول مشروعية ما يلي:

أ - أريد أن يكون نصف ريع الوقف لأبنائي (مع تصدقهم لي منه)، وأريد لمن هو محتاج للسكنى منهم أن يسكن فيه فقط لا على سبيل التمليك، ولكن إلى أن تنقضي حاجته.

ب - هل ما يعطى لهم من ريع هذا الوقف تكون القسمة بينهم فيه مثل قسمة التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، أم تكون القسمة بالتساوي، لأنه ليس ميراثاً؟

وبعد أن استمعت اللجنة إلى بعض إيضاحات السائل، ثم سألته:

- هل تريد أن يكون المحتاج من أبنائك ويأخذ من الريع أيضاً؟

- قال: نعم.

وسألته:

- هل ترغب لو كان أحد الأبناء بحاجة أكثر من غيره من إخوته بسبب

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 367 (SanadKitab #663, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.