Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 368

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الوصايا
  3. إقامة مشروع خيري لزوجة الموصي من الوصية

مرض أو فقر أو .. أو .. هل ترغب أن تفضِّله على الباقين؟

- قال: ما ترغبونه أنتم، ثم قال التسوية أحسن؛ كلهم الحمد لله بخير.

سألته اللجنة:

- هل تريد أن تحدد للأبناء ما يتصدقون به عنك من نصف الريع المخصص لهم؟

- فأجاب بأنه يتصدق كل واحد من المستحقين بربع ما يستحق من الريع، ثم خرج.

أجابت اللجنة بما يلي:

أ - للسائل أن يوصِيَ بثلث ماله على سبيل الوقف، وجعْلُ نصف ريع الوقف لأبنائه، مع شرط التصدق عنه من هذا النصف بمقدار محدد كالربع أو غيره، كما أن شرْطَ سكنى المحتاج من أبنائه إلى أن تنقضي حاجته أمر جائز شرعاً.

ب - ما يُعْطى للأبناء من ريع الوقف تكون قسمته بينهم على حسب شرط الواقف؛ إن شاء جعله للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن شاء سوى بينهم، والأفضل له أن يوزع الريع بينهم على حسب حاجة كلٍّ إليه. والله أعلم.

[١١/ ٣٦٩ / ٣٤٦٥]

إقامة مشروع خيري لزوجة الموصي من الوصية

٢٦٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من ورثة المرحوم السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

لقد توفِّي المرحوم والدنا، وترك وصية بخُمس تركته، وخوّلت الوصية

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 368 (SanadKitab #663, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.