Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 35

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب الأطعمة والأشربة
  3. ما يحرم من الأطعمة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

باب الأطعمة والأشربة

ما يحرم من الأطعمة

٢٧١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

ما حكم المشروبات الغازية بجميع أنواعها؟ حيث يقال: إنها تحتوي على مادة من دهن الخنزير، وهذه تستورد من الخارج؟

وكذلك أنواع الجبن، هل هناك نوع معين تنصح به الإدارة بعدم أكله، أم أن كله صالح للأكل؟

أجابت اللجنة بما يلي:

من القواعد الفقهية الكلية قول الفقهاء: (الأصل في الأشياء الإباحة)؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وعليه؛ فإن كل مطعوم أو مشروب يكون حلالاً للإنسان إذا لم يوجد فيه محرم، ومن المحرمات في الطعام والشراب المسكرات والنجاسات، وما فيه إضرار بالصحة كالسموم، فإذا ثبت قطعاً أو بظن غالب أن في مطعوم أو مشروب مادة مسكرة أو نجسة أو مضرة بالصحة حرم وإلَّا فلا يحرم، ومدار ثبوت ذلك على المختصين والمسؤولين عن الشؤون الصحية، ويستوي في ذلك المشروبات الغازية والأجبان وغيرها، والله أعلم.

[١٣/ ٣٦٧ / ٤٢٣٣]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 35 (SanadKitab #663, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.