Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 36

  1. كتاب الحظر والإباحة
  2. باب الأطعمة والأشربة
  3. دخول شحم الخنزير المتحول (الجلاتين) في بعض الأطعمة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

دخول شحم الخنزير المتحول (الجلاتين)

في بعض الأطعمة

٢٧٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

هناك بعض المنتجات الدوائية والغذائية التي يدخل في تركيبها (الجلاتين)، ومعلوم أن (الجلاتين) قد يستخلص من شحوم الخنزير، علماً بأن صناعة هذه المنتجات تغير من خصائص المادة الأصلية، نتيجة تفاعلها الحراري والكيميائي.

فهل يجوز تناول هذه المنتجات؟

أجابت اللجنة بما يلي:

ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر بالاستحالة، فرماد النجس لا يكون نجساً، ولا يعتبر نجساً، ملحاً كان أو حماراً أو خنزيراً أو غيرهما، ولا نجس وقع في بئر فصار طيناً، وكذلك الخمر إذا صارت خلاً سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره؛ لانقلاب العين، ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتفائها، فإذا صار العظم واللحم ملحاً أَخَذَ حكم الملح؛ لأن الملح غير العظم واللحم، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها: العلقة فإنها نجسة، فإذا تحولت إلى المضغة تطهر، والعصير طاهر فإذا تحول خمراً ينجس؛ فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها؛ لذا فإن (الجلاتين) يعتبر مادة مستحيلة، فهو غير الجلد والعظم الذي استخرج منهما، وعلى هذا؛ فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٩٥ / ٧٤٩٩]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 10، ص 36 (SanadKitab #663, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.