Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 21

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب القتل والدية
  3. اجتماع المباشر للقتل والمتسبب به

أيضاً إلى الجنين، كما قرروا أن الجنين المصاب بهذا المرض سيولد مشوَّهاً، وأشاروا على والديه بإسقاطه. وفعلاً تم إسقاط الجنين بهذا السبب.

فما حكم إسقاط جنين بهذا السبب؟ وهل على والديه دية أو كفارة؟ أو هما معاً؟ وما مقدارهما؟ ولمن تدفع الدية؟

أجابت اللجنة بما يلي:

أنه يحرم إسقاط هذا الجنين، ولو كان مشوَّهاً ما دام أنه لا خطر على حياة الأم.

والغُرَّة على من باشر الإجهاض؛ وهي نصف العشر؛ أي ما يعادل ٥% من الدية الكاملة.

ويحرم الأب والأم من الميراث؛ لأنهما أذنا في إسقاطه، وينتقل الميراث إلى من بعدهما. والله أعلم.

[٢/ ١٦١ / ٥١٧]

اجتماع المباشر للقتل والمتسبب به

٣٠٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

رجل اشترى سيارة كبيرة يوجد فيها خزان مازوت سعة (١٥٠٠) لتر، ذهب إلى حدَّاد من أجل أن يكبر رقبة الخزان بالحرارة عن طريق (الشليمون)، فقال له الحداد: فيه مازوت هذا لا يكون، قال له السائق صاحب السيارة: خذني على قدر عقلي، وليس هناك حرج، وشاء الله تعالى أن ينفجر الخزان، واحترق مالك السيارة، وبعد أربعة أيام توفي رحمه الله تعالى، ونجا الحدَّاد، واحترقت السيارة بأكملها، وتبين أن الخزان في قلبه خزان آخر لتهريب البنزين، والبائع لم يُعلم المشتري به.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 21 (SanadKitab #663, hlm. urut 3498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.