Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 22

  1. كتاب الجنايات والحدود
  2. باب القتل والدية
  3. عفو أهل القتيل غيلة عن القصاص
  4. أجابت اللجنة بما يلي

والسؤال: على من تجب الدية؟ وهل يعتبر البائع متسبباً في ذلك لعدم إطلاع المشتري على الخزان الداخلي؟ أم تجب الدية على الحدَّاد رغم أنه حذر السائق من هذا الخطر؟

أجابت اللجنة بما يلي:

مشتري السيارة متسبب في قتل نفسه، والحدَّاد الذي مارس تكبير فتحة الخزان بالنار مباشر للقتل، والقاعدة الفقهية تقول: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب قدم المباشر).

وعليه: فإن دية القتيل تجب على عاقلة الحدَّاد، ويجب على الحدَّاد الكفارة، وهي صيام ستين يوماً متتابعة؛ لأنه هو المباشر للقتل الخطأ. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٣٠ / ٦٤٩٨]

عفو أهل القتيل غيلة عن القصاص

٣٠٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

س ١: هل يجوز إقامة حد القصاص على المتهم مع وجود تنازل من أهل المقتول أولياء الدم؟

س ٢: أرجو التكرم بتعيين من هو وليُّ الدم؟

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - القصاص في الشريعة الإسلامية حق لأولياء الدم، فإذا عفا أولياء الدم عن القصاص، أو عفا واحد منهم عفواً مستوفياً لشروطه الشرعية سقط القصاص؛ لأن القصاص لا يتجزأ، ويجوز للقاضي إذا سقط القصاص تعزير

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 22 (SanadKitab #663, hlm. urut 3499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.