Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 196

  1. كتاب السياسة الشرعية
  2. باب القوانين المستحدثة
  3. استعمال أموال الزكاة الفائضة في بناء المدارس والمستشفيات
  4. أجابت اللجنة بما يلي

استعمال أموال الزكاة الفائضة في بناء المدارس والمستشفيات

٣١٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز للرسوم المتحركة السيد / محمد، ونصُّه:

أُثيرَ من قبل موضوع استعمال أموال الزكاة الفائضة في بناء المدارس والمستشفيات وتعبيد الطُّرق كما هو مذكور في القصة، والمعضلة هي هل هذا جائز شرعاً؟ وقد قمنا بدورنا بالسؤال في أمريكا، وكان الجواب: نعم هو جائز حيث إن بيت المال كانت توضع فيه جميع الأموال؛ سواء كانت أموال زكاة أم الصدقات والجزية، فنرجو منكم إفادتنا عن هذا الموضوع.

أجابت اللجنة بما يلي:

ذهب الفقهاء إلى أن بيت المال له أربعة فروع، الأول للزكاة، والثاني للأخماس، والثالث للضوائع، والرابع للفيء، ولكل فرع من هذه الفروع الأربعة مصارف تختلف عن مصارف الفرع الآخر، فإذا احتاج الإمام إلى الصرف من فرع ولم يوجد فيه مال، جاز أن يقترض له من الفرع الآخر على أن يردّه بعد ذلك، ولا يجوز له أن يصرف من فرع من هذه الفروع الأربعة على مصارف فرع آخر، وبخاصة فرع الزكاة، لأن الزكاة خصّها الله تعالى بثمانية مصارف بيّنتها الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، فلا يجوز الخروج عنها. والله أعلم.

[١٣/ ٣٥٩ / ٤٢٢٨]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 196 (SanadKitab #663, hlm. urut 3665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.