Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 195

  1. كتاب السياسة الشرعية
  2. باب القوانين المستحدثة
  3. فرض الضرائب عوضا عن الزكاة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

من القدر الواجب. والله أعلم.

[٩/ ٣٨٩ / ٢٧٨٣]

فرض الضرائب عوضاً عن الزكاة

٣١٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

- هل يجوز فرض الضرائب في البلاد الإسلامية التي لا تُجمَع فيها الزكاة؟

- أو يكون البدء في الزكاة، وعند الحاجة تجمع الضرائب؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الزكاة فرض من فروض الإسلام -كما تقدم- وواجب الدولة العناية بها، وقد سبق بيان الأحوال التي تجب فيها جباية الزكاة، ثم صرفها في مصارفها الشرعية التي بينتها الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، دون صرف شيء منها خارج هذه المصارف، فيبدأ بجباية الزكاة والموارد المالية الشرعية الأخرى أولاً، قبل اللجوء إلى فرض الضرائب، لأن الزكاة بمصارفها، والموارد المالية الشرعية الأخرى بمصارفها تغطّي كثيراً من الحاجات، وقد تغني عن فرض الضريبة، وقد أجاز الفقهاء لوليّ أمر المسلمين جباية ضرائب من الموسرين للإنفاق منها على مرافق الدولة ومصالحها إذا لم تستغن الدولة بمواردها المالية الشرعية عن ذلك بشرط أن لا يزيد ذلك عن مقدار الحاجة، والله أعلم.

[١٥/ ٤٢٥ / ٤٨٤٦]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 195 (SanadKitab #663, hlm. urut 3664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.