Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 333

  1. كتاب الطب
  2. باب نقل الأعضاء وزراعتها
  3. زراعة رحم للمرأة

بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠].

والمحكوم بموته قصاصاً أو لغير ذلك، وغير المحكوم عليه بالموت متساويان من حيث الكرامة، وعليه؛ فلا يجوز أخذ شيء من أعضاء المحكوم عليه بالموت في حياته أو بعد موته، إلا بالشروط التي يجوز بها أخذ الأعضاء من الإنسان غير المحكوم عليه بالموت، ولا أثر لإهدار دمه وزوال عصمته على أخذ أعضائه، وأهم هذه الشروط:

١ - حاجة المريض إلى هذا العضو حاجة قوية متأكدة؛ من أجل استمرار حياته، أو زوال معاناته الشديدة.

٢ - أن لا يغني عن هذا العضو المأخوذ منه أي علاج آخر غيره.

٣ - إذا كان المأخوذ منه حياً فيشترط أن لا يُلْحِقَ أخذُ العضو منه به ضرراً فاحشاً، وأن يكون الأخذ بموافقته ورضاه.

٤ - وإذا كان المأخوذ منه ميتاً فيشترط وصيته به قبل موته أو موافقة ورثته عليه بعد موته، أو موافقة ولي الأمر على ذلك عند عدم الورثة، وذلك سداً لباب التلاعب والاتجار بالأعضاء، وأن لا يكون في أخذ أعضائه قصد تمثيل به أو امتهان. والله أعلم.

[١٣/ ٤٤٢ / ٤٢٨٤]

زراعة رحم للمرأة

٣٢٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء الوارد عبر / الإنترنت، ونصُّه:

ما حكم زراعة الرحم للمرأة؟ وهل إذا زرعت المرأة الرحم وقدِّر لها الحمل؛ فهل ينسب الولد لها أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 333 (SanadKitab #663, hlm. urut 3795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.