Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 18

  1. كتاب العبادات
  2. باب الجنائز والمقابر
  3. تغطية نعش الجنازة أثناء حملها

فقال سحنون وابن القاسم: صلاتهم مجزئة عنهم. وقال ابن رشد: فالأمر في ذلك واسع).

وعليه: فإن اللجنة ترى أن يوضع الميت على ظهره أمام الإمام المتوجه للقبلة، ورأسه إلى يمين الإمام، إن أمكن ذلك، فإن عكس فلا شيء عليه، لأن في الأمر سعة. والله أعلم.

[١٧/ ١٣٦ / ٥٣٠٤]

صلاةُ المرأةِ على الجنازة

٦٢٨ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيّد / موريك، وممّا جاء فيه:

هل يجوز للمرأة أن تصلّي خلف الجنازة في المقبرة أو في المسجد؟

أجابت اللجنة:

أن الأصل في ذلك الجواز ما لم يترتب على ذلك مفسدة. والله أعلم.

[١/ ١٩٢ / ٥٨]

تغطية نعش الجنازة أثناء حملها

٦٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يحيى، ونصُّه:

في ريف بلدنا يحملون الجنازة على الأعناق في صندوق خشبي وهو ما يعرف بالنعش، وثار جدل حول غطاء النعش. فقال بعض الناس: إن من السنة كشف غطاء النعش حتى يُرى الميت للعبرة، وقال آخرون: بل الأستر للميت أن يغطى النعش. أفيدونا مأجورين عن هذا الحكم مقروناً بالدليل وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 18 (SanadKitab #663, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.