Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 69

  1. كتاب العبادات
  2. باب الجنائز والمقابر
  3. فتح طريق في المقبرة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

فوقه أو امتهانه.

ب) أن تكون الحاجة إلى الاستبدال حاجة هامة، ولا يغني في سدِّ هذه الحاجة ترميم السور القائم وذلك بعداً عن الإسراف الممنوع شرعاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١].

٢ - استحداث الطريق في المقبرة إذا كان يترتب عليه نبش قبر أو تخريبه أو المرور فوقه ممنوع شرعاً، لما فيه من الامتهان لكرامة الموتى الثابتة بإطلاق قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، ولقول الرسول ﷺ: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» أخرجه الامام أحمد في مسنده (¬١)، وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم، ثم لِمَا في كثرة المرور في المقبرة من تضييع مكان العبرة من زيارة القبور لقول النبي ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم (¬٢)، وفي رواية عند مسلم أيضاً: «فزورا القبور فإنها تذكر الموت» (¬٣).

فإذا وجدت حاجة لفتح هذا الطريق؛ فإنه يجوز بالشروط الآتية:

أ) ... أن تكون الحاجة هامة يترتب على فواتها مشقة وحرج كسيارات الإطفاء والإسعاف ونحو ذلك.

ب) أن لا يغني عنه غيره في تأمين هذه الحاجة، كأن لا يمكن فتح هذا الطريق في مكان مجاور للمقبرة، ولا يستغنى عنه بغيره من الوسائل المتطورة الأخرى مثلاً، ويعتمد في ذلك على أهل الاختصاص.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 69 (SanadKitab #663, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.