Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 70

  1. كتاب العبادات
  2. باب الجنائز والمقابر
  3. فتح طريق في المقبرة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ج) ... أن لا يستعمل هذا الطريق بعد فتحه لغير هذه الحاجة التي فتح من أجلها.

د) ... إذا ترتب على فتح هذا الطريق نبش بعض القبور وجب نقل الرفاة منها إلى أقرب من يمكن إليها.

٣ - يجوز إزالة الأبنية المرتفعة عن الحد المأذون فيه شرعاً، وهي مقيدة بعدم ترتب فتنةٍ أو نزاع، وبأن يقوم ولي الأمر بذلك ولا يترك لآحاد الناس.

٤ - لا بأس بتمديد الأنابيب البلاستيكية على سطح الأرض في المقبرة من أجل سقاية الأشجار التي فيها بالشروط التالية:

أ) ... أن لا يمر بهذه الأنابيب فوق قبر لما في ذلك من الامتهان والتعريض للخراب، لاحتمال تسرب المياه منها في بعض الأحوال.

ب) أن يقتصر في مد هذه الأنابيب على قدر الحاجة دون توسع، لما في التوسع فيها من تعريض المقبرة للتخريب عند تسرب المياه منها وهو محتمل.

٥ - لا بأس بإقامة الأبنية القليلة واللّازمة للتحكم والمراقبة في جانب المقبرة الخالي عن القبور في حدود الحاجة.

٦ - لا يجوز للأمانة العامة للأوقاف صرف شيء من مال الأوقاف على ما تقدم من الأعمال، سواء في تجديد السور أو فتح الطريق أو تمديد الأنابيب أو إقامة الأبنية للتحكم أو غير ذلك مما يماثلها، إلَّا من رَيعِ وقفٍ خصَّصه واقفه لذلك، أو من تبرعات المسلمين من مالهم الحلال المخصصة لهذه الأعمال من غير إسراف، دون ما خصص للخيرات العامة، لأن أمور الزينة المذكورة لا تدخل في أعمال البرِّ العامة.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 70 (SanadKitab #663, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.