Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. زكاة أموال الجمعيات
  4. أجابت اللجنة بما يلي

قبل الخبراء الثقات. والله أعلم.

[٧/ ٧٧ / ٢٠٣٣]

- زكاة الشركات

- زكاة أموال الجمعيات

٧٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير الاستثمار في شركة ما، السيد / أحمد، ونصُّه:

الموضوع: تحديد وعاء الزكاة بالنسبة للشركات

في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظّم -أعادها الله على الأمة الإسلامية وجميع المسلمين باليمن والبركات-، وطبقاً لسُنّة سيِّدنا ورسولنِا محمد ﵊ بمحاولة إخراج زكاة المال في شهر رمضان المعظم. يرجى التكرم من سيادتكم بموافاتنا برأيكم في كيفية تحديد وعاء الزكاة بالنسبة للشركات، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها، وذلك مع العلم بأن الشكل القانوني لشركتنا هو «شركة ذات مسؤولية محدودة»، ورأس المال مملوك بالكامل لأفراد.

أجابت اللجنة بما يلي:

أ) ... لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها، والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات المعدّة للعمل.

ب) تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرْدِ السنويّ، وهي ثلاثة أصناف:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 135 (SanadKitab #663, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.