Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 137

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. زكاة أموال الجمعيات
  4. أجابت اللجنة بما يلي

السنة الشمسية على السنة القمرية؛ فتكون النسبة هي (٢. ٥٧٥%) بدلاً من (٢. ٥ %).

هـ) يجوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بنداً ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال، وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، أمّا إذا لم ينص عقد إنشاء الشركة على ذلك؛ فيجوز للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة، فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج عنهم.

وهذا في ظل الأمر القائم الآن من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة للزكوات باختيار المزكِّين، أمّا لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي؛ فيجوز حينئذ أخْذُ الزكاة من الشركة ككل، ويعتبر مالها مالاً واحداً؛ قياساً على نظام الخلطة في زكاة الماشية.

وأمّا في ظل الوضع الحاضر فإن كل مزكٍّ يخرج عن نفسه أو يوكّل من يخرج عنه الزكاة، ويضم إلى حصته من الموجودات الزكوية من الشركة ما سوى ذلك من أمواله الزكوية، ويُسقِط ما عليه من الديون، ويزكي الباقي إن كان أكثر من نصاب.

هذا؛ وتأخذ اللجنة بما جاء في المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في كل من الحالات الآتية:

١ - صدور نصٍّ قانونيٍّ ملزم بتزكية أموالها.

٢ - أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.

٣ - صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 137 (SanadKitab #663, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.