Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 148

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. إسقاط الدين واعتباره من الزكاة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

الحول قبل مضي سنة كاملة على تزكيته عند قبَضَه، وقد اختارت اللجنة هذا القول من مذهب الإمام مالك بالنسبة للديون المرجوة (المضمونة) إذا كان لها أجل محدد؛ لأن مالك الدين لا يتمكن من استثماره وهو في ذمة المدين. ينظر: حاشية الدسوقي بهامش مختصر خليل: ١/ ٤٦٦ - ٤٦٨، الشرح الصغير للدردير: ١/ ٦٣٢. والله أعلم.

[٧/ ٦٩ / ٢٠٢٤]

إسقاط الدين واعتباره من الزكاة

٧٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونصُّه:

مستأجر لم يدفع أجرة شهرين؛ فهل لصاحب الملك أن يسقط هذا الدين عن المستأجر، ويقول له: هو زكاة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الجمهور على عدم جواز ذلك، والقول بالجواز هو مذهب بعض الفقهاء من المالكية، وقول مرجوح عند الشافعية، وقد جاء في الموسوعة الفقهية في مصطلح «زكاة» فقرة (١٣١) ما يلي:

لا يجوز للدائن أن يسقط عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يَسُدُّ به دينه، ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب، وهو الأصح عند الشافعية، وقول أبي عبيد.

ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه، أو إحياء ماله، واستيفاء دينه.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 148 (SanadKitab #663, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.