Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. إعفاء المعسر عن وفاء دينه وجعله من الزكاة

وذهب الشافعية في قول، وأشهبُ من المالكية، وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء: إلى جواز ذلك؛ لأنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز؛ فكذا هذا. فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردَّها المدين إليه سداداً لدينه، أو استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة، فإن لم يكن ذلك حيلةً، أو تواطؤاً، أو قصْداً لإحياء ماله جاز عند الجمهور، وهو قول عند المالكية.

وإن كان على سبيل الحِيلة؛ لم يجز عند المالكية والحنابلة، وجاز عند الشافعية ما لم يكن ذلك عن شرط واتفاق، بل بمجرد النية من الطرفين. لكن صرَّحَ الحنفية بأنه لو وهب جميع الدين إلى المدين الفقير سقَطَتْ زكاة ذلك الدين، ولو لم ينو الزكاة، وهذا استحسان. والله أعلم.

[١٠/ ٨٩ / ٢٨٥١]

- الإقراض من أموال الزكاة

- إعفاء المعسر عن وفاء دينه وجعله من الزكاة

٧٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

نفيدكم بأنه تقدم إلى اللجنة بعض المحتاجين إلى قروض لظروفهم الشخصية، وقامت اللجنة بإعطائهم تلك القروض، إلَّا أنه تعذر تحصيل بعض هذه الديون نتيجة لعدم قيام المدينين بسدادِ تلك الدُّيون، إلّا ما ندر.

وترى اللجنة إعفاءهم من سداد تلك الديون.

والسؤال هو:

هل يجوز لنا إسقاط المتبقِّي من القروض عن هؤلاء المعسرين؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 149 (SanadKitab #663, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.