Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. إعفاء المعسر عن وفاء دينه وجعله من الزكاة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

وقد حضر كل من: السيد محمد: عضو مجلس إدارة اللجنة، والسيد محمود: المسؤول الإعلامي في اللجنة، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفادا بالتالي:

يقدر عدد المقترضين من اللجنة بـ: [٣٠ - ٤٠] شخصاً، وهم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: فقراء غير قادرين على السداد.

القسم الثاني: قادرون بصعوبة، من خلال الضغط والملاحقة.

القسم الثالث: مقتدرون، لكن يقولون: إن عليهم التزامات لجهات أخرى.

القروض من صندوق الصدقات، وليست من الزكاة.

لا ندري هل أَذِنَ المتصدِّقون بالإقراض أم لا؟

وعندنا صناديق منتشرة في الكويت، لكن جرت العادة أن دافع الزكاة يسلمها باليد ويستلم وصلاً بذلك.

أجابت اللجنة بما يلي:

واضح مما قدمه المختصون بالإشراف على لجنة زكاة .. أن ما يأتي إليهم بعضه من أموال الزكاة، وبعضه من أموال الصدقات، وبعضه مختلط.

أمّا بالنسبة لأموال الزكاة فإنه أولاً: لا يجوز الإقراض من أموال الزكاة، بل يجب توزيعها على المستحقِّين لها طبقاً لما تنصُّ عليه الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: الآية ٦٠].

أي أوَّلاً: لا يجوز إسقاط اللجنة لأي مال من أموال الزكاة صرفته قصداً لمن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 150 (SanadKitab #663, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.