Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. حج الفقير من أموال الزكاة

السداد؛ فهل يجوز لنا أن نتحمل عنهم نحن كأصحاب الشركة سداد تلك المبالغ من أموال الزكاة؟ نرجو إفادتنا برأي الدين في هذا.

أجابت اللجنة بما يلي:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته ما يسقط من الدين عن مدينه المعسر؛ لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن؛ لأنه يقي جزءاً من دينه من الضياع عليه، لأن المعسر قد لا يستطيع الوفاء، لكن إن دفع الدائن شيئاً من زكاته عيناً إلى مدينه المعسر -بعد التأكد من استحقاقه للزكاة- فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك جائز شرعاً، وللمدين المعسر الحق في أن يأخذ هذه الزكاة، ولا يقضي شيئاً من ذلك الدَّيْن. والله أعلم.

[١٥/ ٩١ / ٤٦٢٣]

حجُّ الفقير من أموال الزكاة

٧٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

- هل يجوز صرف جزء من الصدقات العامة في صندوق خيري لتسهيل حج الفقراء من المسلمين من الذين يتحرَّقون شوقاً لأداء الفريضة ورؤية المشاعر والانضمام إلى وفد الرحمن؟

- هل يجوز أن يشجع الناس ويُدعوا بكل وسيلة للمشاركة في مشاريع تيسير الحج للفقراء، من باب التعاون على البر والتقوى، وبر المسلم بأخيه المسلم، والدعوة إلى الله بهذه الوسيلة؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 211 (SanadKitab #663, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.