Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. حج الفقير من أموال الزكاة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

- هل يجوز صرف جزء من الزكاة المخصصة لباب (في سبيل الله) وباب (المؤلفة قلوبهم) إذا علمنا يقيناً أن كثيراً من المسلمين في العديد من البلدان إذا نوى الحج أقلع عن المعاصي واستعد للطاعة قبل سنة، ثم إذا حج واعتمر ولبى عاد إلى بلده متمسكاً بدينه محافظاً على استقامته، يحمل لقب (حاج) بكل ما فيه من معنى، فيكون تيسير حجه دعوة في سبيل الله، وتألفاً لقلبه على الطاعة، وتثبيتاً له على الإيمان، خاصة إذا كان حديث الإيمان قريب عهد بالكفر. إننا ندرك جيداً أن الحج من أعظم الوسائل المؤثرة في النفس البشرية.

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - يجوز جمع التبرعات النافلة من المحسنين لمساعدة الفقراء على القيام بنسك الحج، أو العمرة، أو غيرهما من الطاعات، أو الحاجات المشروعة التي يفتقر الفقراء إليها، والمتبرِّعون مأجورون على هذا العمل إن شاء الله تعالى، ونرجو أن يكون لهم أجر حجَّة عند الله، ولا حرج على فضل الله تعالى وكرمه، على أن تكون نفقات الإعلان عن هذه التبرعات من غير هذه التبرعات المخصصة لأغراض محددة كالحج أو غيره، علماً بأن اللجنة توجِّهُ النظر إلى ضرورة العناية بسدِّ حاجات الفقراء الضرورية أولاً، وذلك لأن فريضة الحج لا تجب عليهم لعدم استطاعتهم.

٢ - لا يجوز إعطاء الفقير من الزكاة للحج عند جمهور الفقهاء. والله أعلم.

[١٩/ ١٠٧ / ٥٩٢٧]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 212 (SanadKitab #663, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.