Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار وفيه أربعة مطالب
  3. المطلب الأول: قاعدة: إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير
  4. الأمثلة التطبيقية على القاعدة

أحدها: أن المراد بالبيوت هي المنازل المعروفة، والإتيان هو المجيء إليها ودخولها.

قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما.

والثاني: أن المراد بالبيوت، النساء أمرنا لإتيانهنّ من القبل لا من الدّبر. قاله ابن زيد.

والثالث: أنها مثل. فقيل أمر الناس أن يأتوا الأمور من وجوهها.

وقيل: المعنى: ليس البر أن تشذوا في الأسئلة عن الأهلّة وغيرها فتأتوا الأمور على غير ما يجب. وقيل غير ذلك.

وأولى هذه الأقوال بالصواب هو القول الأوّل، وذلك لما صح في سبب نزول هذه الآية من حديث البراء بن عازب (¬١) ﵄ قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له ذلك فنزلت هذه الآية ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها﴾ (¬٢).

وهذا ما ترجحه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها. وقد رجّح هذا القول بهذه القاعدة جماعة من أئمة التفسير، منهم ابن العربي (¬٣)، وابن عطية (¬٤)، والقرطبي (¬٥)، وأبو حيان (¬٦)، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 1، ص 223 (SanadKitab #669, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.