Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار وفيه أربعة مطالب
  3. المطلب الأول: قاعدة: إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير
  4. الأمثلة التطبيقية على القاعدة

قال أبو بكر بن العربي - بعد أن ذكر الأقوال في تفسيرالآية -:

المسألة الحادية عشرة: في تحقيق هذه الأقوال:

أما القول إنّ المراد بها النساء: فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فلم يوجد ولا دعت إليه حاجة.

وأما كونه مثلا في إتيان الأمور من وجوهها: فذلك جائز في كل آية؛ فإنّ لكل حقيقة مثلا منها ما يقرب ومنها ما يبعد.

وحقيقة هذه الآية البيوت المعروفة، بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق متعددة ذكرنا أوعبها، عن الزهري (¬١)، فحقّق أنها المراد بالآية، ثم ركّب من الأمثال ما يحمله اللفظ ويقرب، ولا يعارضه شيء. اهـ (¬٢).

وقال القرطبي - بعد أن ذكر الأقوال في الآية -: قلت: القول الأول أصح هذه الأقوال؛ لما رواه البراء. -[وذكر حديث البراء السابق]- إلى أن قال: وأمّا تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آخر لا من الآية، فتأمّله. اهـ (¬٣).

واقتصر على ما رجحته القاعدة آخرون من أئمة التفسير، ولم يذكروا غيره مستندين إلى سبب النزول، منهم ابن جرير الطبري (¬٤)، والزجاج (¬٥)، والنحاس (¬٦)، والبغوي (¬٧)، وابن كثير (¬٨)، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 1، ص 224 (SanadKitab #669, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.