أسارى المشركين الذين أسروا ببدر، ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي (¬١)، وهو أسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم، إلى أن قبضه إليه ﷺ دائما ذلك فيهم، وإنما ذكر - جلّ ثناؤه - في هذه الآية المنّ والفداء في الأسارى، فخصّ ذكرهما فيها؛ لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك قد كان تقدم في سائر آي تنزيله مكرّرا، فأعلم نبيه ﷺ بما ذكره في هذه الآية من المنّ والفداء ماله فيه مع القتل. اهـ (¬٢).
وقال بإحكام الآية أكثر العلماء من مفسرين (¬٣) وفقهاء (¬٤)، على اختلاف بينهم في بعض أحكامها (¬٥).
Rujukan halaman ini:قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 1، ص 74 (SanadKitab #669, hlm. urut 68)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.