حكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها
٤٩١/ ٧ - عن ابن عباس ﵁: " أن النبي ﷺ صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها". أخرجه السبعة.
• الكلام عليه من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في كتاب "العيدين" في عدة مواضع، منها: باب " الصلاة قبل العيد وبعدها" (٩٦٩)، ومسلم (٨٨٤)، وأبو داود (١١٥٩)، والترمذي (٥٣٧)، والنسائي (٣/ ١٩٣)، وابن ماجه (١٢٩١)، وأحمد (٥/ ٢٤٥) من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵁، وفي آخره زيادة: (ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها).
• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها؛ لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك ولا أمر به، فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعًا في حقنا.
وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهعم: ابن عمر وعلي وابن مسعود ﵁، والحسن وسعيد رحمهما الله، وغيرهم، كما حكاه ابن المنذر (¬١).
والقول الثاني: جواز الصلاة في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها إذا دخل المصلي بعد ارتفاع الشمس؛ لأن الصلاة مباحة في كل وقت إلا في