Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. حكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها

أوقات النهي، ولم يثبت في المنع دليل، وهذا مروي عن أنس بن مالك وأبي هريرة ﵁ كما حكاه ابن المنذر، وهو منصوص الإمام الشافعي (¬١)، واختيار ابن المنذر (¬٢)، وابن حزم (¬٣).

وهذا هو الراجح، فإن المنع ليس عليه دليل، والنبي ﷺ لم ينه عن التنفل في المصلى، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فمن دخل مصلى العيد صلى تحية المسجد مطلقًا، فإن لم يكن وقت نهي جاز له أن يتنفل.

وأما حديث الباب فلا حجة فيه؛ لأنه وارد في حق الإمام، فإن ابن عباس ﵁ إنما نفى صلاة النبي ﷺ وقبلها أو بعدها، وقد أجمع العلماء على أنه ﷺ لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها في موضعها، وأما المأموم فلم يرد في حقه على منعه من التنفل فيبقى على الأصل.

فإن صليت العيد في بعض المساجد كما يحصل في زماننا هذا شرع للداخل أن يؤدي تحية المسجد، كما لو دخل لغير صلاة العيد قولًا واحدًا، بناءً على القول بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي، كما تقدم في " المواقيت" والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 125 (SanadKitab #690, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.