Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. مقدار ما يباح من الحرير

مقدار ما يباح من الحرير

٥٢٦/ ٣ - عن عمر ﵁ قال: " نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع". متفق عليه، واللفظ لمسلم.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " اللباس"، باب " لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه" (٥٨٢٨)، ومسلم في " اللباس والزينة" (٢٠٦٩) (١٤) من طريق شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: (جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام؛ أما بعد: فإن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا: إصبعين) وهذا لفظ مسلم.

وأخرجه مسلم أيضًا (١٥) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب خطب الجابية فقال: (نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال، إلا الشيء اليسير كموضع إصبع أو إصبعين أو أربعة فهذا يباح؛ لأن صاحبه لا يعد لابسًا للحرير، وذلك كالعلم في الثوب أو القطعة يرقع بها الثوب أو تطريز جيب القميص أو الأكمام، ونحو ذلك، وذلك من سماحة الشريعة وتوسعتها؛ لأن الرجل قد يحتاج الشيء القليل مما ذكر ونحوه، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 209 (SanadKitab #690, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.