Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. إباحة الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الذكور

إباحة الحرير والذهب للنساء

وتحريمهما على الذكور

٥٢٩/ ٦ - عن أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم". رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٢/ ٢٧٦)، والترمذي (١٧٢٠) في أبواب " اللباس" باب " ما جاء في الحرير والذهب" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى ﵁، ورواه النسائي (٨/ ١٦١) من طريق أيوب، عن نافع به.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

وهذا الحديث صحيح لما له من الشواهد كما سيأتي، أما هذا الإسناد ففيه انقطاع؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى، على ما ذكره أبو حاتم، فقد قال ابنه: سمعت أبي يقول: (لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري) (¬١).

ومن شواهده حديث علي ﵁ قال: إن النبي ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي" (¬٢).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 216 (SanadKitab #690, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.