Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. إباحة الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الذكور

الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم الذهب والحرير على الذكور، أما الحرير فتقدم ما يتعلق به، وأما الذهب فقد نقل ابن عبد البر (¬١)، والنووي (¬٢)، وغيرهما الإجماع على تحريم لبس الذهب على الرجال للأحاديث الصحيحة.

وقد ورد عن البراء بن عازب ﵁ قال: (نهانا النبي ﷺ عن سبع؛ نهى عن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب … ) (¬٣).

ويحرم إلباس الصبي شيئًا من الحرير أو الذهب؛ لأن النبي ﷺ أدار الحكم على الذكورة، ولفظ الذكر شامل للصغير والكبير من هذا الجنس، ولا يجوز إخراج الصبي من هذا العموم إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة الحرير والذهب للنساء، أما الحرير فتقدم الكلام عليه، وأما الذهب فقد قال البيهقي: (واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) (¬٤).

وقال ابن عبد البر: (لا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء حلال) (¬٥)، وقال النووي: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي والفضة، والذهب جميعًا؛ كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال، ولا خلاف في شيء من هذا) (¬٦).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 217 (SanadKitab #690, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.