Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. إباحة الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الذكور

ومما يؤيد القول بالعموم في المحلق وغير المحلق، قوله تعالى: ﴿أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾ [الزخرف: ١٨]، فقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن مجاهد أنه قال: (رخص للنساء في الحرير والذهب، ثم قرأ: ﴿أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾) (¬١).

وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة تدل على الإباحة، ومنها حديث ابن عباس ﵁ في صلاة النبي ﷺ يوم الفطر وخطبته بالرجال ثم بالنساء وحثهن على الصدقة، وفيه: (قال: "فتصدقن" وبسط بلال ثوبه، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال) (¬٢).

وقد استمر الإجماع على ذلك حتى جاء الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني ﵀ وقال: (إنه يحرم على النساء لبس الذهب المحلق خاصة)، ولم ينسب ذلك لأحد من السلف أو الخلف، وأنكر دعوى النسخ، بحجة أن شروطه غير متحققة، وأن الجمع ممكن، والصواب القول بالنسخ، كما حكاه البيهقي وابن شاهين والنووي وغيرهم، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 218 (SanadKitab #690, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.