Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 297

  1. كتاب الجنائز
  2. بيان موقف الإمام من جنازة المرأة

بيان موقف الإمام من جنازة المرأة

٥٦٠/ ٢٧ - عن سمرة بن جندب ﵁ قال: صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز"، باب " أين يقوم من المرأة والرجل؟ " (١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤) من طريق عبد الله بن بريدة، حدثنا سمرة بن جندب ﵁ قال: … وذكر الحديث.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في نفاسها) في: للظرفية؛ أي: ماتت في مدة النفاس، ويجوز كونها سببية، أي: ماتت بسبب نفاسها. والنفاس: دم عادي يخرج بسبب الولادة، وتقدم في آخر باب " الحيض".

قوله: (فقام وسطها) بسكون السين؛ أي: عند منتصف جسمها، هكذا قيده الحفاظ واقتصر عليه النووي (¬١)، وقيده بعضهم بالفتح أيضًا.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على جنازة المرأة عند وسطها، وأما الرجل فيقف الإمام عند رأسه، وهذا القول بالتفريق قول أحمد وإسحاق، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٢)، لحديث أنس ﵁ أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعلى جنازة امرأة فقام

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 297 (SanadKitab #690, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.