وسطها، فقيل له: أهكذا كان النبي ﷺ يفعل، فقال: (نعم) (¬١).
والقول الثاني: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في موقوف الإمام، فيقف الإمام في وسط الميت مطلقًا، وهذا قول مالك (¬٢)، وهو رأي البخاري، كما يفهم من الترجمة المذكورة، وكأنه يشير بها إلى ضعف حديث أنس (¬٣)، وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء (¬٤).
والقول الأول أرجح، لثبوت التفريق، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وإلا فحيثما وقف الإمام أجزأ، والله تعالى أعلم.
* * *