Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. حكم زكاة الرقيق والخيل

كالسيارات، والأواني، والفرش، أو ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه من أجرة؛ كسيارات الأجرة، وسيارات النقل، وآلات النجارة والحدادة، وآلات المطابع، والمغاسل، وإنما تجب الزكاة في الأجرة وما ينتج عن هذه الآلات إذا تم عليه الحول.

ومفهوم الحديث أنه إذا كان الرقيق أو الخيل معدًا للتجارة ففيه الزكاة؛ لأنه نفي الزكاة فيما أضافه الإنسان إلى نفسه إضافة اختصاص، ومعلوم أن المعد للتجارة لم يختصه مالكه لنفسه، وليس له غرض في عينه، وإنما غرضه في قيمته وربحه.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر في الرقيق وإن لم يكن للتجارة؛ لأن زكاة الفطر زكاة بدن، وليست زكاة تجارة، فوجبت بكل حال، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 406 (SanadKitab #690, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.