Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 407

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. حكم مانع الزكاة

حكم مانع الزكاة

٦٠٥/ ٧ - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمةً من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بفتح الحاء بن معاوية القشيري، روى عن أبيه وغيره، وروى عنه سليمان التيمي، وابن عون وآخرون، وهو متكلم فيه، فقال أبو حاتم: (شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وقال الشافعي: (ليس بحجة)، وقال ابن معين: (ثقة)، وكذا قال النسائي (¬١)، وقال ابن حبان: (كان يخطئ، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: " إنا آخذوها وشطر إبله، عزمه من عزمات ربنا" لأدخلناه في " الثقات"، وهو ممن أستخير الله ﷿ فيه) (¬٢).

وقال الذهبي: (ما تركه عالم قط، إنما توقفوا في الاحتجاج به) (¬٣)،

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 407 (SanadKitab #690, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.