Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. حكم مانع الزكاة

وقال ابن كثير: (الأكثرون يحتجون به؛ كأحمد، وإسحاق، وعلي بن المديني، وابن معين، وأبي داود، والنسائي … ) (¬١)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق).

أما أبوه حكيم بن معاوية، فهو تابعي، وثقه العجلي (¬٢)، وقال النسائي: (ليس به بأس)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬٣).

وأما جده، وهو معاوية بن حيدة، فهو صحابي سمع النبي ﷺ، معدود في أهل البصرة، وغزا خراسان، ومات بها، روى عنه ابنه حكيم وعروة بن رويم اللخمي وحميد اليزني، أخرج له أصحاب السنن، وعلق له البخاري في "الطهارة" و "النكاح" (¬٤).

• الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب "الزكاة" باب "في زكاة السائمة" (١٥٧٥)، والنسائي (٥/ ١٥ - ٢٥، ١٧)، وأحمد (٣٣/ ٢٢٠)، والحاكم (١/ ٣٩٨) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، به مرفوعًا.

وهذا الحديث سنده حسن لما تقدم في الكلام على بهز بن حكيم وأبيه وهما صدوقان.

وكل جملة في الحديث لها شاهد، بعضها مضى، وبعضها سيأتي، إلا قوله: " ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله .. "، ولهذا نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: (لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت لقلنا به) (¬٥).

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون) هذا ليس على ظاهره

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 408 (SanadKitab #690, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.