Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. زكاة عروض التجارة

الثاني: أن العروض المتداولة للاستغلال هي نقود في المعنى، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم الاتجار بنقودهم لئلا تلزمهم الزكاة.

وعلى ذلك فتقوم العروض من عقارات، وسيارات، وأدوات كهربائية، وملابس، وأواني منزلية، وأدوات مدرسية، ونحو ذلك، ويكون تقويمها آخر الحول، وتعرف قيمتها ثم يخرج ربع العشر من قيمتها، قياسًا على النقدين، ويكون تقويمها بالأحظ لأهل الزكاة من ذهب أو فضة.

وربح التجارة تابع للأصل، فلا يشترط له حولًا جديدًا؛ لأن المسلمين ما زالوا يخرجون زكاة تجارتهم دون أن يحذفوا ربح التجارة؛ ولأن الربح فرع، والفرع تابع للأصل.

ومثال ذلك: لو أن شخصًا اشترى أرضًا بمائة ألف، وعرضها للبيع، وقبل تمام الحول صارت تساوي مائة وخمسين، فيزكي عن مائة وخمسين، مع أن الربح ما حال عليه الحول؛ لأنه يتبع الأصل، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 449 (SanadKitab #690, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.