Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 450

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. زكاة الركاز

زكاة الركاز

٦٢٤/ ٢٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: " وفي الركاز: الخمس". متفق عليه.

٦٢٥/ ٢٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال في كنز وجده رجل في خربةٍ: " إن وجدته في قربة مسكونة، فعرفه، وإن وجدته في قربة غير مسكونة، ففيه وفي الركاز: الخمس".

أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة ﵁ فقد أخرجه البخاري في كتاب " الزكاة"، باب " في الركاز" (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " العجماء جيار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" وهذا لفظ البخاري.

وأما حديث عمرو بن شعيب، فقد أخرجه الشافعي (١/ ٢٣٨ ترتيب مسنده)، والحاكم (٢/ ٥٦)، والبيهقي (٤/ ١٥٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٦/ ٥٨) كلهم من طريق سفيان، عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 450 (SanadKitab #690, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.