Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 479

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. ما جاء في أن النفقة الواجبة مقدمة على التطوع

ما جاء في أن النفقة الواجبة

مقدمة على التطوع

٦٣٦/ ٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: " تصدقوا"، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: " تصدق به على نفسك" قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على ولدك"، قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على خادمك"، قال: عندي آخر، قال: " أنت أبصر". رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة"، باب " في صلة الرحم" (١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢)، وابن حبان (٨/ ١٢٦)، والحاكم (١/ ٤١٥) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة ﵁ قال: أمر النبي ﷺ بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: … فذكر الحديث.

وهذا لفظ أبي داود، ولفظ " البلوغ" هو لفظ أحمد (١٢/ ٣٨١)، وفي جميع المصادر جملة سقطت من "البلوغ": (قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على زوجك". لكن في " المسند" بعد قوله: " على نفسك"، وعند أبي داود بعد قوله: " على ولدك".

وهذا سند حسن. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 479 (SanadKitab #690, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.