Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 4, halaman 480

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع
  3. ما جاء في أن النفقة الواجبة مقدمة على التطوع

وهذا فيه نظر، فإنه ليس على شرط مسلم؛ لأن ابن عجلان لم يحتج به مسلم في الأصول، وإنما في الشواهد، وقد نقل الذهبي نفسه عن الحاكم أنه قال عن ابن عجلان: (أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثًا كلها شواهد) (¬١). وقد ذكر الذهبي أنه صدوق متوسط الحفظ، فهو حسن الحديث.

وقال الحافظ في " التقريب": (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ﵁.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل النفقة على الزوجة والأولاد ومن تحت يد الإنسان من الخدم ونحوهم ممن يمونهم الإنسان، وأن هذه النفقة بمثابة الصدقة، وأن صاحبها مأجور عليها إذا استحضر النية في ذلك؛ لأن مثل هذه النفقات تكون غابًا بدافع المودة والشفقة، والدافع الغريزي.

وعن أبي مسعود البدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة" (¬٢).

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك (¬٣) "، والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 480 (SanadKitab #690, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.